السيد عبد الأعلى السبزواري

7

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( الرابع ) : أن ينذر الغسل والزيارة ، فلو تركهما وجب عليه كفارتان ، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة [ 8 ] . ( الخامس ) : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة ، والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ولو ترك أحدهما فكذلك ، لأنّ المفروض تقييد كلّ بالآخر [ 9 ] وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال [ 10 ] .